نصّت المواد المتعلقة بعملية انتخاب مفتي الجمهورية والواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 18 على ما يلي:
المادة5ـ يتولى منصب مفتي الجمهورية من ينتخب من المرشحين من علماء الدين الإسلامي السنيين اللبنانيين الحائزين على شهادة دينية عالية أو الذين مارسوا وظيفة القضايا الشرعي مدة 15 سنة على الأقل وأتموا الأربعين. المادة 6 ـ ينتخب المفتي لمدة حياته ولا يعفى إلا لدواع صحية تحول دون ممارسته مهامه ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الانتخاب الإسلامي بدعوة من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في حال عدم اعتزال المنصب بالاختيار وذلك بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل ويعطى المعتزل أو المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الإفتاء أو من ميزانية الأوقاف الإسلامية. المادة 7 ـ على المرشح للمنصب تقديم تصريح خطي إلى مديرية الأوقاف في العاصمة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانتخاب ولا يصبح الترشيح قانونياً إلا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الأعلى. مجلس الانتخاب الاسلامي المادة 8 ـ يتألف المجلس من: 1- رئيس الوزراء العامل او من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في حال غيابه. 2- رؤساء المجالس النيابية والوزارة السابقين من المسلمين السنة. 3- الوزراء السنيون الحاليون أو من يقوم مقامهم في غيابهم. 4- النواب المسلمون السنيون 5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا وأعضاؤها وقضاة الشرع السنيون ومفتيو المحافظات. 6- القضاة العدليون والإداريون السنيون من الدرجات الثمان العليا. 7- نائب رئيس وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء وأعضاء مجلس الأوقاف في العاصمة والمحافظات. 8- رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السنيون في العاصمة والمحافظات. 9- ثلاثة مندوبين عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين السنة في العاصمة والمحافظات. وثلاثة مندوبين عن كل نقابة من النقابات وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وصيدا. وعن الجمعية الخيرية الإسلامية في طرابلس ومندوب واحد عن كل من اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل المعترف بها رسمياً. 10- أساتذة الجامعة السنيون في الجامعات الموجودة في لبنان. 11- الخطباء والأئمة والمدّرسون السنيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية أو الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدّرسوا الافتاء وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية. المادة 9 ـ لكل عضو من أعضاء المجلس الانتخابي صوت واحد ويجب حضوره بالذات. نصاب الانتخاب القانوني المادة 10 ـ لا يصح الانتخاب إلا إذا حضره ثلثا أعضاء المجلس في المرة الأولى ونصف الأعضاء في المرة الثانية ويفوز من ينال أكثرية مطلقة من الأصوات. المادة 11 ـ يجري الانتخاب بالاقتراع سراً ويكون الفوز بالتزكية في حال وجود مرشح واحد. عمليات الانتخاب المادة 12-أ) تنتخب كل نقابة أو جمعية أسلامية ممثليها في مجلس الانتخاب الإسلامي. ب) تنشر في كل دائرة وقفية لائحة بأسماء الذين لهم حق الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الأوقاف ورؤساء الدوائر الوقفية. المادة 13 ـ يجتمع مجلس الانتخاب بدعوة من مدير الأوقاف يوجهها إليه قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً. المادة 14 ـ يرأس الاجتماع أعلى مرجع إسلامي في الدولة أو من يقوم مقامه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الأوقاف واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة أميني سر لضبط وقائع الجلسة وإعلان نتيجة الانتخاب. المادة 15 ـ يفتتح الجلسة رئيس المجلس وينادي الأعضاء بأسمائهم حتى تتم عملية النصاب القانوني وتوضع أوراق الانتخاب في صندوق مقفل على منضدة الرئيس. المادة 16 ـ تفرز الأصوات بحضور الناخبين ويعلن انتخاب من يحرز الأكثرية القانونية من الأصوات. المادة 17 ـ تتضمن ورقة الاقتراع اسم المرشح فقط. الطعن في الانتخاب المادة 18 ـ يقبل الطعن فقط من المرشح الخاسر إذا حصل مخالفة للأصول الانتخابية ويقدم الطعن بعد يومين من إعلان النتيجة إلى اللجنة الانتخابية وفقاً للمادة التالية. المادة 19 ـ يفصل مجلس الانتخاب بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدة ثمانية أيام من تقديم الطعن بناء على لجنة ينتخبها المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين فان أقر المجلس صحة الطعن أعيد الانتخاب. إعلان نتيجة الانتخاب المادة 20 ـ يعلن رئيس المجلس نتيجة فرز الأصوات واسم الفائز بمنصب المفتي ويجري تنصيبه في اليوم الثالث في دار الإفتاء ويبلغ اسمه إلى الحكومة رسمياً. المادة 21 ـ في حال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. المادة 22 ـ في حال غياب رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ أو التنصيب يقوم مقامه نائب الرئيس. المادة 23 ـ تصدر الحكومة مرسوماً باسم مفتي الجمهورية في مهلة شهر على الأكثر من موعد انتخابه. المادة 24 ـ يعاون مفتي الجمهورية: 1- مجالس منتخبة 2- موظفون اختصاصيون هم: أمين السر الخاص ومدير الأوقاف العام وأمين عام المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يعينهم المفتي. 3- أمين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم المفتي. 4- يضع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ملاكاً بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دار الفتوى ويعتبر ذلك نافذاً بعد تصديق المفتي أما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاماً خاصاً.