النظام الأساسي الجمعية المسماة : «مؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد» المادة الأولى : اسم الجمعية: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى « مؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد» غير سياسية ولا تتوخى الربح . المادة الثانية : الرئاسة الفخرية : يكون مفتي الجمهورية اللبنانية حكماً رئيساً فخرياً للمؤسسة . المادة الثالثة : مركز الجمعية : بيروت- الطريق الجديدة – ساحة أبو شاكر – خلف الملعب البلدي – بملكها. المادة الرابعة : أهداف الجمعية : 1. القيام بالنشاطات الإجتماعية والوطنية والثقافية والإنسانية والإعلامية والصحية والإنمائية والتربوية على اختلاف أنواعها . 2. التعاون مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الإجتماعية والإنسانية والثقافية ذات الطابع المحلي والدولي واقليمي. المادة الخامسة : الموارد المالية : تتكون موارد الجمعية المالية من : 1. اشتراكات الأعضاء. 2. المساعدات الحكومية. 3. التبرعات والهبات والوصايا. وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. المادة السادسة : هيئات الجمعية: تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة الإدارية والهيئة العامة ، تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعية وتحدد مهام كل من الهيئتين وصلاحياتها في النظام الداخلي . المادة السابعة : يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية ، تأليف لجان وهيئات معينة ، وتذكر فيه تسمياتها ومهامها ، وطريقة اختيار أعضائها او تعيينهم . المادة الثامنة: الانتساب إلى الجمعية: يشترط في من يرغب الإنتساب إلى الجمعية أن يكون : 1. لبنانياً وقد أتم الواحد والعشرين من العمر ( 21 سنة). 2. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية و جنحة شائنة. 3. قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها. المادة التاسعة: العضوية وطريقة الإنتساب: - يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يصرح فيه عن رغبته بالإنضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته . - تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب. المادة العاشرة: تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهماتها تفصيلاً في النظام الداخلي . المادة الحادية عشرة : تتألف الهيئة الإدارية من أربعة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري ، ويشترط اكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب ، على أن تكون مدة ولاية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات . يدير جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة ويشرف على الإنتخابات مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات . المادة الثانية عشرة: يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية، دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الإدارية يحدد زمان ومكان الإنتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين ، على أن يتم إجراء الإنتخاب قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل . وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقة المركز المحدد لإنتخاب اعضاء الهيئة الإدارية . المادة الثالثة عشرة: يتم انتخاب الهيئة الإدارية مع توزيع المهام على اعضائها مباشرة إذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك ، والا تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها رئيساً حكماً ودوماً احد بناء المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد ، ونائباً للرئيس ، أميناً للسر ، أميناً للصندوق ، ومحاسباً، كما يتم تكليف ممثل الجمعية لدى الحكومة . يمكن اسناد وظيفتين على الأكثر لعضو في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية . المادة الرابعة عشرة: يراس الهيئة الإدارية حكماً ودوماً أحد أبناء المفتي حسن خالد ويكون هو رئيساً للمؤسسة. المادة الخامسة عشرة : يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة واحدة من تاريخ الترخيص للجمعية . المادة السادسة عشرة: تعديل النظام: يجوز للهيئة العامة تعديل هذ النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح 20% عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل . المادة السابعة عشرة: يحق للجمعية أن تدعو إلى اجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها بذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل . المادة الثامنة عشرة: بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالإستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة خمسة وسبعون بالمائة على الأقل من مجموع أعضائها . المادة التاسعة عشرة: إذا حلت الجمعية ، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً للمديرية العامة للأوقاف الإسلامية ، شرط أن تسجل وقفاً باسم « وقف المفتي الشيخ حسن خالد » بتولية وتصرف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية على أن تتابع رسالة وأهداف المؤسسة. النظام الداخلي الجمعية المسماة : «مؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد» المادة الأولى : الهيئة العامة : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية . المادة الثانية : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية مرة كل عام ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية او عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة . المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة : 1. انتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري. 2. الإستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة لتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها . 3. تقديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية . 4. مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة . 5. تعديل نظام الجمعية . المادة الرابعة : الهيئة الإدارية : تتألف الهيئة الإدارية من أربعة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري ويكون أحدهم أبناء المفتي حسن خالد ، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب. المادة الخامسة : في الإنتخابات: 1. يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل ثلاث سنوات. 2. تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهية الإدارية . 3. يعرض أمين السر طلبات الترشيح الغير مستوفية الشروط على الهيئة الإدارية التي تبت بها قبل موعد الإنتخابات بأربعة أيام على الأقل. 4. تجري عملية الإنتخاب بطريقة الإقتراع السري ، ويعتبر فائزاً من ينال أكثرية اصوات المقترعين . 5. إذا لم يتقدم للترشيح سوى العدد المطلوب لأعضاء الهيئة الإدارية يعتبر هؤلاء فائزين بالتزكية . 6. تعلن نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين . 7. إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتاسبه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً . 8. توجه الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة خطياً أو عن طريق النشر في جريدة محلية واللصق على مدخل مركز المؤسسة قبل شهر على الأقل من موعد الجلسة . 9. تعتبر جلسة الإنتخابات قانونية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب يصار للدعوة إلى جلسة ثانية يكون النصاب فيها بمن حضر وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين . المادة السادسة: تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الإنتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الإعتراضات عليها حتى اسبوع قبل موعد الإنتخابات فتصبح نهائية . المادة السابعة: يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب ، وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الإنتخاب ومن ثم تصبح نهائية . المادة الثامنة: إذا شغر مركزين أو أكثر في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر ، أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر . المادة التاسعة: تجتمع الهيئة الإدارية اجتماعات عادية كل شهر ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة ، يحق للجمعية الاستعانة بمستشارين من أصحاب الاختصاص لمعاونتها في إدارة المؤسسة . المادة العاشرة: 1. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء . 2. يفتتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه . 3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً . المادة الحادية عشرة: الهيئة الإدارية هي السلطة التقريرية في المؤسسة . المادة الثانية عشرة: تتمتع الهيئة الإدارية بأوسع الصلاحيات وأشملها لتأمين إدارة أعمال المؤسسة بما يحقق أهدافها ، وتتولى على الأخص المهمات التالية: 1. تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2.الاسترشاد بتوجيهات مجلس الأمناء. 3.إدارة أعمال المؤسسة وتطويرها وإدارة أملاكها المنقولة وغير المنقولة مع كامل صلاحيات التصرف بها من شراء وبيع مع حق الإستدانة من المصارف عند اللزوم لما فيه مصلحة المؤسسة . 4. تحديد الإشتراك السنوي وتنظيم جبايته. 5. إقرار المساعدات وقبول الهبات والتبرعات. 6. وضع تقرير سنوي عن سير أعمال المؤسسة ووضع الميزانية والموازنة للعرض على الهيئة العامة. 7. إقرار نظام أجراء المؤسسة وملاكهم وسلسلة رواتبهم. 8. تعيين أُجراء المؤسسة وتحديد رواتبهم وصرفهم وصرف مستحقاتهم. 9. دعوة الهيئة العامة إلى جلسة غير عادية كلما دعت الحاجة. 10. تشكيل الهيئة الإستشارية لمؤازرة المؤسسة في نشاطها وتقديم الإسستشارات المتخصصة. 11. تشكيل سبع لجان منبثقة عن الهيئة الإدارية يكون لكل منها مقرر من أعضاء الهيئة الإدارية وتؤلف من ثلاثة أشخاص على الأقل وخمسة على الأكثر من داخل أو خارج الهيئة العامة واللجان هي التالية: 1) لجنة الثقافة والتربية. 2) لجنة الإدارة والمال . 3) اللجنة الصحية. 4) لجنة العلاقات العامة. 5) اللجنة النسائية. 6) اللجنة الإعلامية. 7) لجنة النشاطات الإجتماعية . المادة الثالثة عشرة : أ- رئيس الهيئة الإدارية: في الصلاحيات: 1. يتولى رئاسة الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة . 2. يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان . 3. يوقع جميع المراسلات الإدارية مع أمين السر والحوالات المالية والنشاطات مع امين الصندوق . 4. يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون . 5. يمثل المؤسسة تجاه السلطات العامة ولدى مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية . ب- نائب الرئيس: يقوم مقام الرئيس في حال غيابه . ج- أمين السر: 1. يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية. 2. يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله . 3. يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة. 4. يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه . د- أمين الصندوق: 1. تعهد إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها . 2. يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة . 3. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية . 4. يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة . 5. يتولى وضع الميزانية ومشروع الموازنة . هـ المحاسب: 1. يشرف على ضبط مالية الجمعية. 2. يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية . 3. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية . المادة الرابعة عشرة : في اللجان: 1. تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها ، أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الإدارية . 2. يكون لكل لجنة رئيس ومقرر. 3. عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة . 4. يتم اختيار أعضاء اللجان بالإقتراع السري من بين اعضاء الهيئة العامة ، وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها . 5. يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة و أي لجنة على حدة . 6. يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان الفرعية . المادة الخامسة عشرة : في مالية الجمعية: يحدد بدل الإشتراك السنوي بمبلغ ستون ألف ليرة لبنانية ( 60.000ل.ل) لكل عضو منتسب . المادة السادسة عشرة : لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية (1.000.000ل.ل ) شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها . المادة السابعة عشرة : لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف . المادة الثامنة عشرة : يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية (1.000.000ل.ل) من مال الجمعية . المادة التاسعة عشرة : إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي او المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه. المادة العشرون : 1. يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الإنتساب أو امتنع من دون عذر شرعي حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات المستحقة بعد شهر على استلامه انذاراً خطياً بذلك ، تطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم اعضاء الهيئة الإدارية . 2. يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة الإدارية بدون عذر شرعي وذلك بعد انذاره خطياً . 3. يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية ان يستقيل منها او من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية العمومية إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الإستقالة . 4. كما تنتهي عضوية الأعضاء المنتسبين بالوفاة – فقدان الأهلية الشخصية أو المدنية. المادة الواحد والعشرون : يجوز للهيئة العامة باكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة . |